مرسوم رئاسي رقم 05-159
· ج.ر عدد 31 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-159 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى، الموقع بفالونسيا يوم 22 أبريل سنة 2002، وكذا ملاحقه من 1 إلى 6 والبروتوكولات من رقم 1 إلى رقم 7 والوثيقة النهائية المرفقة به. 3
الباب الخامس — دليل المنشأ
المادة 21
تسليم شهادات أور 1 على أساس دليل المنشأ المسلم أو المعد مسبقا لما تكون منتجات منشئية موضوعة تحت رقابة مكتب جمارك بالمجموعة أو بالجزائر، يمكن تعويض دليل المنشأ الأصلي بشهادة أو بعدة شهادات تنقل السلع أور 1 بغرض إرسال هذه المنتوجات أو البعض منها في مكان آخر من المجموعة أو من الجزائر. تسلم شهادة التعويض أور 1 من قبل مكتب الجمارك الذي توضع المنتوجات تحت رقابته.