مرسوم رئاسي رقم 05-159
· ج.ر عدد 31 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-159 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى، الموقع بفالونسيا يوم 22 أبريل سنة 2002، وكذا ملاحقه من 1 إلى 6 والبروتوكولات من رقم 1 إلى رقم 7 والوثيقة النهائية المرفقة به. 3
الباب الثاني — التنقل الحر للسلع › الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 20
1. يجتنب الطرفان أي تدبير أو ممارسة ذات طابع جبائي داخلي يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى التمييز بين منتجات أحد الطرفين والمنتجات المماثلة التي يكون منشؤها الطرف الآخر.
2. لا تستفيد المنتجات المصدرة إلى إقليم أحد الطرفين من انتقاص في الضرائب الداخلية غير المباشرة التي تفوق قيمتها الضرائب غير المباشرة المفروضة عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.