الباب الخامس — دليل المنشأ
المادة 20
تسليم نسخة من شهادة تنقل السلع أور 1
1 - في حالة سرقة أو ضياع أو إتلاف شهادة تنقل السلع أور1 يمكن للمصدر طلب نسخة من السلطات الجمركية التي سلمتها على أساس وثائق التصدير التي بحوزتها.
2 - تحمل النسخة المسلمة على هذا النحو إحدى العبارات التالية: 21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م " DUPLICADO " ES " DUPLIKAT " DA " DUPLIKAT " DE " ANTIGRFO " EL " DUPLICATE " EN " DUPLICATA " FR " DUPLICATO " IT " DUPLICAAT " NL " VIA SEGUNDA " PT " KAKSOISKAPPALE " FI " DUPLIKAT " SV نسخة DZ
3 - توضع العبارة المشار إليها في الفقرة 2 في خانة الملاحظات من نسخة شهادة تنقل السلع أور 1. 4 – تدخل النسخة، التي ينقل فيها من جديد تاريخ شهادة تنقل السلع أور 1 الأصلية، حيز التنفيذ بهذه التاريخ.