المادة الأولى
1. تقام شراكة بين المجموعة ودولها الأعضاء من جهة، والجزائر من جهة أخرى.
2. تتمثل أهداف هذا الاتفاق فيما يلي:
- توفير إطار مناسب للحوار السياسي بين الطرفين يسمح بتعزيز علاقاتهما وتعاونهما في كل الميادين التي يريانها ملائمة،
- توسيع التبادلات وضمان تنمية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة بين الطرفين وتحديد شروط التحرير التدريجي للمبادلات الخاصة بالسلع والخدمات ورؤوس الأموال، تشجيع التبادلات البشرية لا سيما في إطار الإجراءات الإدارية تشجيع الاندماج المغاربي بتشجيع التبادلات والتعاون داخل المجموعة المغاربية وبين هذه الأخيرة والمجموعات الأوروبية والدول الأعضاء فيها،
- ترقية التعاون في ميادين الاقتصاد والاجتماع والثقافة والمالية.