الباب الثامن — أحكام ختامية
المادة الأولى
تعاريف لغرض هذا البروتوكول نعني ب :
أ) "تشريع "جمركي كل الأحكام القانونية أو التنظيمية على إقليم الطرفين المتعاقدين والمسيرة للاستيراد والتصدير وعبور السلع ووضعها تحت أي نظام أو إجراء جمركي بما في ذلك تدابير المنع أو التقييد أو الرقابة
ب) "السلطة الطالبة " سلطة إدارية مختصة تم تعيينها لهذا الغرض من قبل طرف متعاقد والتي تقوم بطلب مساعدة على أساس هذا البروتوكول،
ج) "السلطة المطلوبة سلطة إدارية مختصة تم تعيينها لهذا الغرض من قبل طرف متعاقد والتي تستلم طلب مساعدة على أساس هذا البروتوكول،
د) "معطيات ذات طابع شخصي" كل المعلومات التي تتعلق بشخص طبيعي محدد هويته أو يمكن تحديدها،
ه) "عملية مخالفة للتشريع الجمركي" كل خرق أو محاولة خرق التشريع الجمركي.