الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تعاريف لأغراض هذا البروتوكول يقصد ب :
1) "تصنيع"، أي تشغيل أو تحويل بما في ذلك التركيب أو العمليات الخاصة،
ب) " مادة "، أي عنصر مركب أو أي مادة أولية أو أي مكون أو أي جزء … إلخ يستعمل في تصنيع المنتوج،
ج) " منتوج "، المنتوج المتحصل عليه وإن كان موجها لاستعماله لا حقا خلال عملية تصنيع أخرى
د) " السلع "، المواد والمنتجات
ه) القيمة الجمركية"، القيمة المحددة طبقا لاتفاق 1994 المتعلق بتنفيذ المادة 7 من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة الاتفاق حول القيمة الجمركية للمنظمة العالمية للتجارة)
و) "سعر المصنع للمنتوج "، السعر المدفوع مقابل المنتوج إلى صانع من المجموعة أو من الجزائر الذي تم في مؤسسته آخر تشغيل أو تحويل بما في ذلك قيمة كل المواد المستعملة واقتطاع كل الرسوم الداخلية التي تسترجع أو يمكن استرجاعها عند تصدير المنتوج المتحصل عليه،
ز) " قيمة المواد"، القيمة الجمركية عند استيراد المواد غير المنشئية المستعملة أو، إذا تعذر معرفتها أو تحديدها، السعر الأول الذي يمكن التحقق منه والمدفوع مقابل المواد بالمجموعة أو بالجزائر،
ح) " قيمة المواد المنشئية"، قيمة هذه المواد كما هو مبين في النقطة "ز" المطبقة مع ما يلزم من التبديل،
ط) "القيمة المضافة" ، سعر المصنع للمنتجات مع إنقاص القيمة الجمركية لكل المواد المستعملة والتي لا يكون منشؤها البلد الذي تم فيه التحصل على المنتوجات
ي) "الفصول" و "البنود"، الفصول والبنود ذات أربعة أرقام المستعملة في المدونة التي تشكل النظام المنسجم لتعيين وترميز السلع، المشار في البروتوكول بالنظام المنسجم أو "ن م "،
ك) "مصنف " ، العبارة التي تشير إلى تصنيف منتوج أو مادة في بند محدد،
ل) "إرسال"، المواد التي تم إرسالها في آن واحد من قبل نفس المصدر إلى نفس المرسل إليه أو نقلها مدرجة في وثيقة نقل وحيدة من المصدر إلى المرسل إليه أو في حالة غياب هذه الوثيقة، مدرجة في فاتورة وحيدة،
م) "الأقاليم"، الأقاليم بما في ذلك المياه الإقليمية.