الباب التاسع — الأحكام المؤسساتية العامة والختامية
المادة الأولى
1-تستورد في المجموعة المنتجات التي تم عدها في الملحق 1 من هذا البروتوكول والتي منشؤها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حسب الشروط المشار إليها فيما يلي وفي الملحق المذكور.
2 - تلغى الحقوق الجمركية عند الاستيراد أو تخفض حسب المنتوجات، بالنسب المشار إليها في العمود "أ" بخصوص هذه المنتجات.
بالنسبة لبعض المنتجات التي تنص بخصوصها التعريفة الجمركية المشتركة على تطبيق حق جمركي قيمي وحق جمركي خاص لا تطبق نسبة التخفيض المشار إليها في العمود "أ" إلا على الحق الجمركي القيمي.
3 - بالنسبة لبعض المنتجات تلغى الحقوق الجمركية في حدود الحصص التعريفية المشار إليها في العمود "ب" بخصوص هذه المنتجات. وبالنسبة للكميات المستوردة التي تفوق الحصص تطبق الحقوق الجمركية بأكملها.
بالنسبة لمنتجات أخرى معفاة من الحقوق الجمركية تحدد حصص مرجعية يتم الإشارة إليها في العمود "ج". 4 – إذا فاقت واردات منتوج ما الكميات المرجعية المحددة خلال سنة مرجعية، يمكن للمجموعة مع الأخذ بعين الاعتبار لحصيلة التبادلات السنوية التي تعدها، أن تدرج المنتوج للسنة المرجعية الموالية ضمن الحصة التعريفية للمجموعة لحجم يعادل الكمية المرجعية هذه. وفي مثل هذه الحالة يطبق قانون التعريفة الجمركية المشتركة بأكمله بالنسبة للكميات المستوردة التي تفوق الحصص.