الباب الخامس — دليل المنشأ
المادة 19
شهادة تنقل السلع أور 1 المسلمة لاحقا 1 – بغض النظر عن الفقرة 7 من المادة 18 يمكن تسليم شهادة تنقل السلع أور1 استثنائيا بعد تصدير المنتجات المتعلق بها
أ) إذا لم يتم التسليم عند التصدير نظرا لأخطاء أو سهو غير مقصود أو ظروف خاصة، أو
ب) إذا تم الإثبات باقتناع من السلطات الجمركية أنه تم تسليم شهادة تنقل السلع أور 1 و لكن لم يقبل عند الاستيراد لأسباب تقنية.
2 - لتطبيق الفقرة 1 يجب على المصدر أن يشير في طلبه إلى مكان وتاريخ تصدير المنتجات التي تخصها شهادة تنقل السلع أور 1 وكذا أسباب الطلب. 3 – لا يمكن للسلطات الجمركية أن تسلم شهادة تنقل السلع أور 1 لاحقا إلا بعد التأكد من أن المعلومات المذكورة في طلب المصدر مطابقة لتلك المحتواة في الملف الموافق.
4 - تحمل شهادات تنقل السلع أور 1 المسلمة لاحقا إحدى العبارات التالية:
" POSTERIORI A EXPEDIDO " ES " EFTERRFOLGEND UDSTEDT " DA " AUGEDTELS NACHTAGLICH " DE USTRWN TWN EK EKDOQEN EL " RESTROSPECTIVELY ISSUED " EN " POSTERIORI A DELIVRE " FR " POSTERIORI A RILASCIATO " IT " POSTERIORI A AFGEGEVEN " NL " APOSTERIORI EMITIDO " PT " GALKIKATEEN ANNETU " FI " EFTERHAND I UTFARDAT " SV سلمت لاحقا DZ 5 – توضع العبارة المشار إليها في الفقرة 4 في خانة "الملاحظات" من شهادة تنقل السلع أور 1.