الباب الثاني — التنقل الحر للسلع › الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 18
1. بالنسبة لأي منتوج، تعتبر قيمة الرسم القاعدي الذي تتم على أساسه التخفيضات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 9 وفي المادة 14 هي تلك المطبقة فعليا إزاء المجموعة في الفاتح جانفي سنة 2002.
2. في حالة انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ، تعادل الحقوق المطبقة على الواردات بين الطرفين النسبة التي تثبتها المنظمة العالمية للتجارة أونسبة أقل تكون مطبقة فعليا وسارية عند الانضمام. وإذا أجري تخفيض تعريفي على الجميع، بعد الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، يتم العمل بالحق المخفض.
3. تسري أحكام الفقرة 2 على كل تخفيض تعريفي، يطبق على الجميع ، قد يطرأ بعد تاريخ انتهاء المفاوضات.
4. يعلم كل طرف الطرف الآخر بالحقوق القاعدية التي يطبقها في الفاتح جانفي سنة 2002.