الباب الخامس — دليل المنشأ
المادة 18
إجراءات تسليم شهادة تنقل السلع أور 1 (EUR1)
1 - يتم تسليم شهادة تنقل السلع أور 1 من قبل السلطات الجمركية لبلد التصدير بناء على طلب خطي يعده المصدر أو ممثله المؤهل تحت مسؤولية المصدر.
2 - لهذا الغرض، يملأ المصدر أو ممثله المؤهل شهادة تنقل السلع أور 1 واستمارة الطلب التي ترد نماذج منها بالملحق 3. تملأ هذه الاستمارات بإحدى اللغات التي حرر فيها هذا الاتفاق ، طبقا لأحكام القانون الداخلي لبلد التصدير، كما ينبغي ملء الاستمارات بخط اليد وتكميلها بالحبر وبأحرف الطباعة، ويجب الإشارة إلى المنتجات في الخانة المخصصة لهذا الغرض دون تباعد الأسطر عندما لا تملأ الخانة كليا، ينبغي رسم خط أفقي تحت آخر سطر من التعيين مع شطب المجال غير المستعمل.
3 - يجب علي المصدر الطالب إصدار شهادة تنقل السلع أور 1 تقديم في أي وقت، بناء علي طلب من السلطات الجمركية لبلد التصدير حيث تم تسليم شهادة تنقل السلع أور 1 ، كل الوثائق اللازمة التي تثبت الطابع المنشئي للمنتجات المعنية وكذا احترام الشروط الأخرى المنصوص عليها في هذا البروتركول. 4 يتم تسليم شهادة تنقل السلع أور 1 من قبل السلطات الجمركية لدولة عضو في المجموعة أو للجزائر إن أمكن اعتبار المنتجات المعنية منتجات منشؤها المجموعة أو الجزائر أو أحد البلدين المشار إليهما في المادتين 4 و 5 وأنها تستو في الشروط الأخرى المنصوص عليها في هذا البروتوكول. 118 الجريدة الرسمية للجمهورية 5-تتخذ السلطات التي تسلم شهادات تنقل السلع أور 1 كل التدابير اللازمة بغية مراقبة الطابع المنشئي للمنتجات واحترام الشروط الأخرى المنصوص عليها في هذا البروتوكول.
ولهذا الغرض فإنها مؤهلة بمطالبة كل الأدلة والقيام بكل المراقبات لحسابات المصدر و أي مراقبة أخرى تراها مناسبة. وتسهر كذلك على ضمان ملء الاستمارات المشار إليها في الفقرة 2 حسب الأصول كما تتأكد لاسيما من ملء الخانة المخصصة لتعيين المنتوج بطريقة لا تترك مجالا لإضافات احتيالية.
6 - يجب الإشارة إلي تاريخ تسليم شهادة تنقل السلع أور 1 في الخانة 11 من الشهادة.
7 - يتم تسليم شهادة تنقل السلع أور 1 من قبل السلطات الجمركية ويوضع تحت تصرف المصدر فور القيام بالتصدير الفعلي.