الباب الثاني — التنقل الحر للسلع › الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 17
1. لا يتم إدخال أي حق جمركي جديد عند الاستيراد أو التصدير أو أي رسم ذي أثر مماثل على المبادلات بين المجموعة والجزائر، كما لا يتم رفع قيمة تلك السارية عند دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
2. لا يتم إدخال أي قيد كمي جديد عند الاستيراد أو التصدير أو أي تدبير ذي أثر مماثل على المبادلات بين المجموعة والجزائر.
3. تلغى القيود الكمية والتدابير ذات الأثر المماثل المطبقة عند الاستيراد أو التصدير على المبادلات بين الجزائر والمجموعة فور دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
4. تقوم الجزائر، في الفاتح جانفي من سنة 2006 كأقصى حد، بإلغاء الحق الإضافي المؤقت الذي يخص المنتجات التي تم عدها في الملحق 4. ويتم تخفيض هذا الحق بصفة خطية باثنتي عشرة نقطة كل سنة ابتداء من الفاتح جانفي سنة 2002.
في حالة ما إذا كانت التزامات الجزائر بصدد انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة تنص على أجل أقصر لإلغاء هذا الحق الإضافي المؤقت، يطبق هذا الأجل.