الباب الخامس — دليل المنشأ
المادة 17
شروط عامة
1- تستفيد المنتجات التي منشؤها المجموعة من أحكام الاتفاق عند استيرادها في الجزائر وكذا المنتجات التي منشؤها الجزائر عند استيرادها في المجموعة بتقديم :
أ) إما شهادة تنقل السلع أور 1 (EUR1) التي يرد نموذج منها في الملحق 3،
ب) وإما في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 22، تصريح مشار إليه فيما يلي ب " تصريح على أساس فاتورة" يعده المصدر على أساس فاتورة أو وصل تسليم أو أي وثيقة تجارية أخرى، تعطي وصفًا مفصلا للمنتجات المعنية بما فيه الكفاية، يسمح بالتعرف عليها. يرد نص التصريح على أساس الفاتورة هذه في الملحق 4.
2 - بغض النظر عن الفقرة 1 ، في الحالات المشار إليها في المادة 27 ، إن المنتجات المنشئية في مفهوم هذا البروتوكول مقبولة لصالح الاتفاق دون أن يكون من الضروري تقديم أي من الوثائق المشار إليها أعلاه .