الباب الثاني — التنقل الحر للسلع › الفصل الثاني — المنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري والمنتجات الزراعية المحولة
المادة 16
1. في حالة وضع تنظيم خاص نتيجة لتنفيذ سياستيهما الزراعيتين أو تعديل تنظيماتهما السارية أو في حالة تعديل أو تطوير الترتيبات المتعلقة بتنفيذ سياستيهما الزراعيتين، يمكن للمجموعة وللجزائر تعديل النظام المنصوص عليه في هذا الاتفاق بخصوص المنتجات المعنية.
2. يعلم الطرف الذي يعمد إلى هذا التعديل لجنة الشراكة بذلك. وبناء على طلب الطرف الآخر، تجتمع لجنة الشراكة لمراعاة مصالح الطرف المذكور وبطريقة ملائمة. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
3. في حالة ما إذا عدلت المجموعة أو الجزائر، تطبيقا لأحكام الفقرة 1 ، النظام المنصوص عليه في هذا الاتفاق بخصوص المنتجات الزراعية، تقوم بمنح الواردات التي يكون منشؤها الطرف الآخر من المزايا ما يماثل ما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق .
4. يكون تعديل النظام المنصوص عليه في هذا الاتفاق موضوع مشاورات على مستوى مجلس الشراكة، بناء على طلب الطرف المتعاقد الآخر.