الباب الرابع — الانتقاص أو الإعفاء من الحقوق الجمركية
المادة 16
منع الانتقاصات أو الإعفاءات من الحقوق الجمركية
1- إن المواد غير المنشئية المستعملة في تصنيع منتوجات منشأها المجموعة أو الجزائر أو أحد البلدين المشار إليهما في المادتين 4 و 5 والتي يسلم أو يعد لأجلها دليل عن منشأها طبقا لأحكام الباب الخامس لا تستفيد لا في المجموعة ولا في الجزائر من انتقاص أو إعفاء من الرسوم الجمركية بأي شكل كان.
2- يطبق المنع المشار إليه في الفقرة 1 على كل ترتيب بغية التعويض أو التخفيض أو عدم الدفع الجزئي أو الكلي للحقوق الجمركية أو الرسوم ذات الأثر المماثل المطبقة بالمجموعة أو الجزائر على المواد المستعملة في التصنيع إذا كان هذا التعويض أو التخفيض أو عدم الدفع يطبق صراحة أو فعلا عندما تصدر المنتجات المتحصل عليها من تلك المواد ولا توجه للاستهلاك الوطني.
3- يجب على مصدر المنتوجات الحاصلة على دليل المنشأ أن يكون في مقدوره تقديم في كل وقت بناء على طلب من السلطات الجمركية كل الوثائق الملائمة التي تقر أنه لم يتحصل على أي انتقاص على المواد غير المنشئية المستعملة في تصنيع المنتوجات المعنية وأنه تم التسديد الفعلي لكل الحقوق الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل المطبقة على هذه المواد. 21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م
4- تطبق أيضا الفقرات من 1 إلى 3 على الأغلفة في مفهوم الفقرة الثانية من المادة 9 وعلى اللوازم وقطع الغيار ومجموعة الأدوات في مفهوم المادة 10 ومنتجات التشكيل في مفهوم المادة 11 التي ليست منشئية.
5- تطبق الفقرات من 1 إلى 4 على المواد التي يغطيها الاتفاق فقط علاوة على ذلك، فإنها لا تعارض تطبيق نظام الاسترداد على التصدير بالنسبة للمنتجات الزراعية المطبق على التصدير طبقا لأحكام الإتفاق.
6- لا تطبق أحكام هذه المادة خلال الست سنوات التي تلي دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
7- بعد دخول أحكام هذه المادة حيز التنفيذ وبغض النظر عن الفقرة 1 يمكن للجزائر أن تطبق الترتيبات الخاصة بالانتقاص أو الإعفاء من الحقوق الجمركية أو الرسوم ذات الأثر المماثل المطبقة على المواد المستعملة في تصنيع المنتجات المنشئية، مع مراعاة الأحكام التالية :
أ) سيتم تطبيق نسبة 5% من الضريبة الجمركية على المنتجات المشار إليها في الفصول من 25 إلى 49 ومن 64 إلى 97 من النظام المنسجم، أو نسبة أقل إذا كانت سارية المفعول بالجزائر.
ب سيتم تطبيق نسبة 10 % من الضريبة الجمركية على المنتوجات المشار إليها في الفصول من 50 إلى 63 من النظام المنسجم، أو نسبة أقل إذا كانت سارية المفعول بالجزائر.
تدرس من جديد أحكام هذه الفقرة قبل نهاية المرحلة الانتقالية المشار إليها في المادة 6 من الاتفاق .