الباب الثاني — التنقل الحر للسلع › الفصل الثاني — المنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري والمنتجات الزراعية المحولة
المادة 15
1. في أجل مدته خمس سنوات اعتبارا من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ ، تقوم المجموعة والجزائر بالنظر في الوضعية قصد تحديد تدابير التحرير الواجب تنفيذها من طرف المجموعة والجزائر بعد السنة السادسة الموالية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، وفقا للهدف المذكور في المادة 13.
2. تنظر المجموعة والجزائر على مستوى مجلس الشراكة، منتوجا تلوى الآخر، وعلى أساس مشترك إمكانية منح تنازلات جديدة لبعضها البعض، وذلك دون المساس بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة أعلاه ومع الأخذ بعين الاعتبار تدفق التبادلات المتعلقة بالمنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري والمنتجات الزراعية المحولة بين الطرفين وكذا الحساسية الخاصة لهذه المنتجات.