الباب الثامن — أحكام ختامية
المادة 14
اتفاقات أخرى 1 – آخذين بعين الاعتبار اختصاصات المجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء، فإن أحكام هذا البروتوكول:
- لا تمس التزامات الطرفين المتعاقدين وفقا لكل اتفاق أو اتفاقية دولية
- تعتبر مكملة للاتفاقات المتعلقة بالمساعدة المتبادلة التي أبرمت أو يمكنها أن تبرم بين الدول الأعضاء بصفة فردية والجزائر
- لا تمس أحكام المجموعة المتعلقة بتبادل أي معلومة بين المصالح المختصة للجنة المجموعات الأوروبية والسلطات الجمركية للدول الأعضاء كل المعلومات متحصل عليها في الميادين التي يشملها هذا البروتوكول والتي يمكنها أن تشكل اهتمام المجموعة. 2 – بغض النظر عن أحكام الفقرة 1، تعلو أحكام هذا البروتوكول كل اتفاق ثنائي في مجال المساعدة المتبادلة التي أبرمت أو قد تبرم بين الدول الأعضاء بصفة فردية والجزائر في حالة ما إذا لم تتوافق أحكام هذه الأخيرة مع أحكام هذا البروتوكول.
3 - فيما يخص المسائل المتعلقة بتطبيق هذا البروتوكول، يتشاور الطرفان المتعاقدان قصد حل المسألة في إطار لجنة تعاون أنشئت وفقا للمادة 41 في البروتوكول رقم 6 من اتفاق الشراكة.
تصريحات مشتركة تصريح مشترك متعلق بالمادة 44 من الاتفاق في إطار الاتفاق ، يتفق الطرفان على أن الملكية الثقافية والصناعية والتجارية تشمل ، بصفة خاصة، حقوق المؤلف وخاصة حقوق المؤلف بما في ذلك برامج الكمبيوتر والحقوق المجاورة والحقوق المتعلقة بقواعد المعطيات وعلامات الصنع والعلامات التجارية والبيانات الجغرافية بما في ذلك التسمية الأصلية والرسوم والنماذج الصناعية والبراءات والرسوم البيانية الشكلية (التوبوغرافية والدوائر المدمجة وحماية المعلومات غير المنشورة والحماية من المنافسة غير النزيهة حسب المادة 10 مكرر من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (عقد ستوكهولم، 1967) وحماية المعلومات السرية المتعلقة ب "المهارة".
تصريح مشترك متعلق بالتبادلات البشرية يدرس الطرفان فرصة مفاوضة الاتفاقات المتعلقة بإرسال العمال الجزائريين قصد شغل منصب مؤقت.
تصريح مشترك متعلق بالمادة 84 من الاتفاق يصرح الطرفان أنه سيحدد مفهوم "رعايا البلدان الأخرى القادمة مباشرة من إقليم أحد الطرفين" في إطار الاتفاقات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 84.
تصريح مشترك متعلق بالمادة 104 من الاتفاق
1 - يتفق الطرفان، لأغراض التفسير والتطبيق العملي للاتفاق، على أن الحالات الاستعجالية الخاصة المنصوص عليها في المادة 104 من الاتفاق في حالات خرق جوهري للاتفاق من قبل أحد الطرفين. ويتمثل الخرق الجوهري للاتفاق في :
- رفض الاتفاق غير المسموح به من قبل القواعد العامة للقانون الدولي،
- خرق العناصر الأساسية للاتفاق المنصوص عليها في المادة 2.
2 - يتفق الطرفان على أن "التدابير المنصوص عليها" والمشار إليها في المادة 104 من الاتفاق تشكل تدابير متخذة وفقا للقانون الدولي. إذا اتخذ طرف ما تدابير في حالة استعجالية خاصة تطبيقا للمادة 104، يمكن للطرف الآخر أن يلجأ إلى التدبير المتعلق بتسوية الخلافات.
تصريح مشترك متعلق بالمادة 110 من الاتفاق لقد تم الأخذ بعين الاعتبار في هذا الاتفاق أن المزايا التي تستفيد منها الجزائر والناتجة عن النظم التي تقدمها فرنسا باسم البروتوكول، المتعلق بالسلع المنشئية والصادرة عن بعض البلدان التي تتمتع بنظام خاص للاستيراد في أحد الدول الأعضاء، الملحق في المعاهدة المؤسسة للمجموعة الأوروبية، وبالتالي فينبغي على هذا النظام الخاص أن يعتبر ملغي اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
تصريحات الجزائر تصريح الجزائر المتعلق بالمادة 9 من الاتفاق تذكر الجزائر أن تزايد تدفق الاستثمارات الأوروبية المباشرة في الجزائر تشكل أحد الأهداف الأساسية لاتفاق الشراكة، وتدعو المجموعة ودولها الأعضاء لتقديم دعمها قصد تجسيد هذا الهدف وعلى وجه الخصوص في إطار تحرير التبادلات ورفع الحواجز الجمركية. يدرس مجلس الشراكة المسألة إذا اقتضى الحال. 21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م تصريح الجزائر المتعلّق بالاتحاد الجمركي بين المجموعة الأوروبية وتركيا وإذ تلاحظ أن هذا التصريح ينجم عن وجود اتحاد جمركي بين الطرفين، تدرس الجزائر هذه المسألة في الوقت المناسب.
تصريح الجزائر المتعلق بالمادة 41 من الاتفاق تطبيقا لقانونها للمنافسة، تستلهم الجزائر من التوجيهات الخاصة بسياسة المنافسة المطورة في الاتحاد الأوروبي.
تصريح الجزائر المتعلق بالمادة 91 من الاتفاق تعتبر الجزائر أن رفع السر المصرفي هو عنصر أساسي لمحاربة الرشوة.
تصريحات المجموعة الأوروبية تصريح المجموعة الأوروبية فيما يتعلق بتركيا تذكر المجموعة أنه وفقا للاتحاد الجمركي الساري المفعول بين المجموعة وتركيا، فيتعين على هذه الأخيرة، تجاه البلدان غير العضوة في المجموعة، التقيد بالتعريفة الجمركية المشتركة وبنظام التفضيلات الجمركية للمجموعة تدريجيا، من خلال اتخاذ التدابير الضرورية والتفاوض حول الاتفاقات على أساس المصالح المشتركة مع البلدان المعنية. تدعو المجموعة، بالتالي الجزائر إلى الشروع في مفاوضات مع تركيا وذلك في أقرب الآجال الممكنة.
تصريحات المجموعة الأوروبية حول انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة تعبر المجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء عن دعمهم لانضمام الجزائر السريع إلى المنظمة العالمية للتجارة واتفقوا على تقديم كل المساعدة الضرورية لهذا الغرض.
تصريح المجموعة الأوروبية المتعلق بالمادة 41 من الاتفاق تصرح المجموعة أنه في إطار تفسير الفقرة 1 من المادة 41 ، تقيم كل ممارسة مخالفة لهذه المادة على أساس المعايير الناتجة عن أنظمة منصوص عليها في المادتين 81 و 82 من المعاهدة المؤسسة للمجموعة الأوروبية بما في ذلك التشريع الثانوي.
تصريح المجموعة الأوروبية المتعلق بالمادة 84 الفقرة 1 ، المطة الأولى من الاتفاق فيما يتعلق بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لا تطبق التزامات المادة 84 من الفقرة 1، المطة واحد، من هذا الاتفاق إلا على الأشخاص الذين يجب اعتبارهم من رعاياها للأهداف التي تسعى إليها المجموعة.
تصريح المجموعة الأوروبية المتعلق بالمادة 88 من الاتفاق (العنصرية وكره الأجانب تفسر أحكام المادة 88 دون المساس بالأحكام والشروط المتعلقة بقبول رعايا بلد آخر وإقامتهم وأشخاص عديمي الجنسية بإقليم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبكل معاملة متعلقة بالوضع القانوني لرعايا بلد آخر والأشخاص عديمي الجنسية المعنيين.
الوثيقة النهائية مفوضو الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المشار إليها ب "الجزائر" من جهة، و مفوضو مملكة بلجيكا ومملكة الدانمارك وجمهورية ألمانيا الاتحادية والجمهورية اليونانية و مملكة إسبانيا والجمهورية الفرنسية وإيرلندا والجمهورية الإيطالية والدوقية الكبرى للوكسمبورغ ومملكة الأراضي المنخفضة وجمهورية النمسا والجمهورية البرتغالية وجمهورية فنلندا ومملكة السويد والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا كونها أطرافا متعاقدة في معاهدة إنشاء المجموعة الأوروبية، والمشار إليها أدناه ب "الدول الأعضاء"، و المجموعة الأوروبية المشار إليها أدناه ب "المجموعة"، من جهة أخرى، ، المجتمعون في فالونسيا في 2002/04/22 للإمضاء على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها، من جهة أخرى والمشار إليه ب "الاتفاق".
صادقوا، أثناء الإمضاء، على النصوص التالية :
الإتفاق وملحقاته من 1 إلى 6، وهي :
الملحق 1: قائمة المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المحولة الداخلة في الفصول من 25 إلى 97 من النظام المنسجم والمشار إليها في المادتين 7 و 14… الملحق 2 : قائمة المنتجات الصناعية المشار إليها في المادة 9 ، الملحق 3 : قائمة المنتجات الصناعية المشار إليها في المادة 9 ، الملحق 4 : قائمة المنتجات المشار إليها في المادة 17، الفقرة 4 الملحق 5 : كيفيات تطبيق المادة 41… الملحق 6 : الملكية الفكرية والصناعية والتجارية ..
والبروتوكولات من رقم 1 إلى رقم 7، وهي :
28 الفقرة 29
الفقرة 2. 36 . 40 53 55 بروتوكول رقم 1 متعلق بالنظام المطبق على استيراد المجموعة للمنتجات الزراعية التي منشؤها الجزائر.
بروتوكول رقم 2 متعلق بالنظام المطبق على استيراد الجزائر المجموعة. 56 للمنتجات الزراعية التي منشؤها 71 بروتوكول رقم 3 متعلق بالنظام المطبق على استيراد المجموعة لمنتجات الصيد البحري ذات المنشأ الجزائري. 74 بروتوكول رقم 4 متعلق بالنظام المطبق على استيراد الجزائر لمنتوجات الصيد البحري التي منشؤها المجموعة.
بروتوكول رقم 5 المبادلات التجارية الخاصة بالمنتجات والمجموعة الأوروبية.
بروتوكول رقم 6 متعلق بتفسير مفهوم "المنتجات الإداري. 75 الزراعية المحولة بين الجزائر 79 المنشئية " وأساليب التعاون بروتوكول رقم 7 متعلق بالماعدة الإدارية المتبادلة في الميدان الجمركي. 212 صادق مفوضو الجزائر ومفوضو الدول الأعضاء والمجموعة الأوروبية على التصريحات التالية المرفقة بالوثيقة النهائية.
التصريحات المشتركة :
تصريح مشترك متعلق بالمادة 44 من الاتفاق .
تصريح مشترك متعلق بالتبادلات البشرية.
تصريح مشترك متعلق بالمادة 84 من الاتفاق .
تصريح مشترك متعلق بالمادة 104 من الاتفاق.
تصريح مشترك متعلق بالمادة 110 من الاتفاق.
تصريحات الجزائر :
تصريح الجزائر المتعلق بالمادة 9 من الاتفاق.
تصريح الجزائر المتعلق بالاتحاد الجمركي بين تصريح الجزائر المتعلق بالمادة 41 من الاتفاق.
تصريح الجزائر المتعلق بالمادة 91 من الاتفاق.
تصريحات المجموعة الأوروبية :
تصريح المجموعة الأوروبية المتعلق بتركيا. 216 216 216 216 216 216 المجموعة الأوروبية وتركيا 217 217 217 217 تصريح المجموعة الأوروبية المتعلق بانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية. 217 تصريح المجموعة الأوروبية المتعلق بالمادة 41 تصريح المجموعة الأوروبية المتعلق بالمادة 84 ، تصريح المجموعة الأوروبية المتعلق بالمادة 88 من الاتفاق. 217 الفقرة 1 ، المطة الأولى من الاتفاق. 217 من الاتفاق (العنصرية وكره الأجانب). 217 المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة