الباب الثالث — الشروط الإقليمية
المادة 14
النقل المباشر
1 - يطبق النظام التفضيلي المنصوص عليه في الاتفاق فقط على المنتجات المستوفية لشروط هذا البروتوكول والتي يتم نقلها مباشرة بين المجموعة والجزائر أو عبورا لإقليم البلدين الآخرين المشار إليهما في المادتين 4 و 5 غير أنه يمكن القيام بنقل المنتوجات التي تشكل إرسالا واحدا به عبورا لأقاليم أخرى، عند الاقتضاء، عن طريق مسافنة أو تخزين مؤقت في هذه الإقليم، طالما بقيت المنتجات تحت 116 الجريدة الرسمية للجمهورية رقابة السلطات الجمركية لبلد العبور أو التخزين ولا تطرأ عليها عمليات أخرى غير التفريغ أو إعادة الشحن أو أي عملية أخرى تهدف إلى الحفاظ عليها في حالتها.
يمكن القيام بنقل المنتوجات المنشئية بواسطة قنوات عبورا بإقليم غير إقليم المجموعة أو الجزائر.
2- يتم إثبات استيفاء الشروط المشار إليها في الفقرة 1 بأن يقدم إلى السلطات الجمركية لبلد الاستيراد
أ) سواء وثيقة نقل وحيدة يتم من خلالها المرور عبر بلد العبور،
ب) أو شهادة تسلمها السلطات الجمركية لبلد العبور تتضمن :
1) وصف دقيق للمنتجات ||) تاريخ التفريغ وإعادة شحن المنتجات مع الإشارة عند الاقتضاء إلى السفن أو وسائل النقل الأخرى المستعملة و، |||) تبيان الظروف التي تم فيها بقاء المنتوجات في بلد العبور،
ج) أو إن لم توجد أي وثائق إثبات.