الباب الثامن — أحكام ختامية
المادة 13
تنفيذ 1-يعهد تنفيذ هذا البروتوكول إلى السلطات الجمركية الجزائرية من جهة، وإلى المصالح المختصة للجنة المجموعات الأوروبية من جهة أخرى، وإذا اقتضى الحال، إلى السلطات الجمركية للدول الأعضاء. ويقررون كل التدابير والأحكام العملية الضرورية لتطبيقها، أخدين بعين الاعتبار الأنظمة السارية المفعول لا سيما في ميدان حماية القواعد . ويمكن لهم اقتراح التعديلات التي ينبغي إجراؤها على هذا البروتوكول إلى السلطات المختصة. 216 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - يتشاور الطرفان المتعاقدان بتبادل المعلومات حول الكيفيات التطبيقية المتبناة وفقا لأحكام هذا البروتوكول.