الباب الثالث — الشروط الإقليمية
المادة 13
مبدأ الإقليمية
1- يجب استيفاء الشروط المشار إليها في الباب الثاني الخاصة باكتساب الطابع المنشئي دون انقطاع بالمجموعة أو بالجزائر ، مع مراعاة أحكام المادتين 4 و 5.
2- عندما تعود سلع منشئية إلى المجموعة أو الجزائر بعد تصديرها من المجموعة أو الجزائر إلى بلد آخر، مع مراعاة أحكام المادتين 4 و5، ينبغي اعتبارها غير منشئية إلا إذا تم الإثبات بإقناع من السلطات الجمركية :
أ) أن السلع المعادة هي نفسها التي تم تصديرها و،
ب) أن السلع لم تخضع لأي عمليات تفوق تلك الضرورية للمحافظة عليها في حالتها عند تواجدها بهذا البلد أو عند تصديرها