مرسوم رئاسي رقم 05-159
· ج.ر عدد 31 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-159 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى، الموقع بفالونسيا يوم 22 أبريل سنة 2002، وكذا ملاحقه من 1 إلى 6 والبروتوكولات من رقم 1 إلى رقم 7 والوثيقة النهائية المرفقة به. 3
الباب الثاني — التنقل الحر للسلع › الفصل الثاني — المنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري والمنتجات الزراعية المحولة
المادة 13
تعمد المجموعة والجزائر بطريقة تدريجية إلى تحرير أكبر لتبادلاتهما المشتركة فيما يخص المنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري والمنتجات الزراعية المحولة التي تحظى باهتمام الطرفين.