مرسوم رئاسي رقم 05-159
· ج.ر عدد 31 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-159 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى، الموقع بفالونسيا يوم 22 أبريل سنة 2002، وكذا ملاحقه من 1 إلى 6 والبروتوكولات من رقم 1 إلى رقم 7 والوثيقة النهائية المرفقة به. 3
الباب الثاني — تعريف مفهوم المنتجات المنشئية
المادة 12
العناصر الحيادية قصد تحديد الطابع المنشئي لمنتوج، ليس من الضروري تحديد منشأ العناصر الآتية التي قد تدخل في تصنيعه :
أ) الطاقة والوقود، ب المنشآت والتجهيزات
ج) الآلات والأدوات د السلع التي لا تدخل وغير موجهة للدخول في التكوين النهائي للمنتوج.