الباب الثامن — أحكام ختامية
المادة 11
خبراء وشهود يمكن لعون من سلطة مطلوبة أن يرخص له للمثول، في حدود الترخيص الذي منح له بصفته خبيرا أو شاهدا في إطار دعاوي قضائية أو إدارية شرع فيها في الميادين المتعلقة بهذا البروتوكول وبتقديم مستندات ووثائق ونسخ مصادق عليها لهذه الأخيرة أو أي مستند من شأنها أن تكون ضرورية للإجراء. يجب على طلب المثول أن يشير بوضوح إلى السلطة القضائية أو الإدارية التي يجب أن يمتثل العون أمامها، وإلى أي قضية، بأي عنوان وصفة يتم السماع لهذا العون.