مرسوم رئاسي رقم 05-159
· ج.ر عدد 31 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-159 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى، الموقع بفالونسيا يوم 22 أبريل سنة 2002، وكذا ملاحقه من 1 إلى 6 والبروتوكولات من رقم 1 إلى رقم 7 والوثيقة النهائية المرفقة به. 3
الباب الثاني — تعريف مفهوم المنتجات المنشئية
المادة 11
تشكيلات تعتبر التشكيلات في مفهوم القاعدة العامة رقم 3 من النظام المنسجم منشئية شريطة أن تكون كل المواد التي تدخل في تكوينها منشئية غير أن تشكيلة مكونة من مواد منشئية وغير منشئية تعتبر منشئية في مجملها شريطة ألا تفوق قيمة المواد غير المنشئية 15 % عن سعر المصنع للتشكيلة.