الباب الثاني — التنقل الحر للسلع › الفصل الأول — المنتجات الصناعية
المادة 11
1. يمكن للجزائر أن تتخذ تدابير استثنائية في شكل زيادة حقوق جمركية أو استرجاعها لفترة محدودة، خلافا لأحكام المادة 9.
لا يمكن تطبيق هذه التدابير إلا على الصناعات الفتية أو على بعض القطاعات التي تخضع لإعادة الهيكلة أو تواجه صعوبات كبيرة، خاصة عندما تترتب عن هذه الأخيرة مشاكل اجتماعية خطيرة.
لا يمكن للرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات التي يكون منشؤها المجموعة عند استيرادها في الجزائر والمترتبة عن هذه التدابير أن تفوق 25% حسب القيمة مع تفضيل المنتجات التي يكون منشؤها المجموعة. ولا يمكن أن تفوق القيمة الإجمالية لاستيراد المنتجات الخاضعة لهذه التدابير 15 %15 من مجمل الواردات من المجموعة والمتمثلة في المنتجات الصناعية خلال آخر سنة تتوفر فيها الإحصائيات.
تطبق هذه التدابير لمدة لا تتجاوز خمس سنوات مالم ترخص لجنة الشراكة مدة أطول. وتصبح هذه التدابير غير قابلة للتطبيق في أجل أقصاه انقضاء المدة الانتقالية القصوى المشار إليها في المادة 6. 21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م لا يمكن العمل بمثل هذه التدابير فيما يخص منتوجا ما إذا انقضت أكثر من ثلاث سنوات على إلغاء كل الحقوق الجمركية والقيود الكمية أو الرسوم أو التدابير ذات الأثر المماثل فيما يتعلق بذلك المنتوج.
تخطر الجزائر لجنة الشراكة ، بناء على طلب المجموعة، بأي تدبير استثنائي تعتزم اتخاذه، ويتم تنظيم مشاورات حول مثل هذه التدابير والقطاعات التي تستهدفها قبل تطبيقها. وعند اتخاذها لمثل هذه التدابير، تقدم الجزائر للجنة رزنامة إلغاء الحقوق الجمركية التي تم إدخالها وفق هذه المادة. وتقضي هذه الرزنامة بالإلغاء التدريجي لهذه الحقوق حسب أقساط سنوية متساوية ابتداء من نهاية السنة الثانية من إدخالها، كأقصى حد. يمكن للجنة الشراكة أن تقرر العمل برزنامة أخرى.
2. خلافا لأحكام الفقرة الفرعية 4 من الفقرة 1، يمكن للجنة الشراكة، بصفة استثنائية، وقصد النظر في الصعوبات المرتبطة بإنشاء صناعة جديدة، أن ترخص للجزائر مواصلة العمل بالتدابير المتخذة وفق الفقرة 1 لمدة أقصاها ثلاث سنوات بعد الفترة الانتقالية المشار إليها في المادة 6.