الباب الثامن — أحكام ختامية
المادة 10
تبادل المعلومات والسرية 1 يكتسي إبلاغ أي معلومة في أي شكل من الأشكال تطبيقا لهذا البروتوكول طابعا سريا أو مقيدا، حسب القواعد المطبقة من قبل كل طرف متعاقد. ويغطيها التزام السر المهني وتحظى بالحماية التي تمنحها القوانين المطبقة في هذا المجال على إقليم الطرف المتعاقد الذي تسلمها وكذا الأحكام المتعلقة بها والمطبقة على هيئات المجموعات.
2 - لا يمكن تبادل المعطيات ذات الطابع الشخصي إلا إذا التزم الطرف المتعاقد الذي يمكن له تسلمها على حماية هذه المعطيات بطريقة على الأقل مماثلة لتلك المطبقة على الحالة الخاصة في الطرف المتعاقد الكفيل بتقديمها. لهذا الغرض، يتبادل الطرفان المتعاقدان معلومات متعلقة بالقواعد المطبقة لدى الطرفين المتعاقدين، بما في ذلك، إذا اقتضى الحال، قواعد القانون السارية في الدول الأعضاء في المجموعة.
3 - لا تستعمل المعلومات المستقاة إلا لأغراض هذا البروتوكول. عندما يرغب أحد الطرفين المتعاقدين استعمال مثل هذه المعلومات لأغراض أخرى، ينبغي عليه الحصول على موافقة كتابية مسبقة من السلطة التي زودته. وبالتالي يخضع هذا الاستعمال للقيود التي تفرضها هذه السلطة.
4 - يعتبر استعمال، في إطار الدعاوي القضائية أو الإدارية المشروع فيها على إثر الكشف عن عمليات مخالفة للتشريع الجمركي، معلومات متحصل عليها وفقا لهذا البروتوكول، أنه يندرج في إطار أغراض هذا البروتوكول.
ومن ذلك، يمكن للطرفين المتعاقدين ذكر كدليل على ذلك، في محاضرها وتقاريرها وشهاداتها وكذا أثناء الإجراءات والمتابعات أمام المحاكم، معلومات مستقاة ووثائق مطالع عليها وفقا لأحكام هذا البروتوكول. تبلغ السلطة المختصة التي زودت هذه المعلومات أو سهلت الحصول على الوثائق بهذا الاستعمال.