الباب التاسع — الأحكام المؤسساتية العامة والختامية
المادة 108
يطبق هذا الاتفاق على الإقليم يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في أول يوم من الشهر الثاني الموالي للتاريخ الذي يشعر فيه الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض عن إتمام حيث تطبق الإجراءات المشار إليها في الفقرة الفرعية المعاهدة المؤسسة للمجموعة الأوروبية الأولى.
وحسب الشروط المنصوص عليها في المعاهدة 2. اعتبارا من دخوله حيز التنفيذ، يحل المذكورة، من جهة، وعلى إقليم الجزائر من جهة الاتفاق محل اتفاق التعاون بين المجموعة أخرى.