الباب التاسع — الأحكام المؤسساتية العامة والختامية
المادة 104
1. يتخذ الطرفان كل تدبير عام أو خاص ضروري للوفاء بالتزاماتهما طبقا لهذا الاتفاق، ويحرصان على تحقيق الأهداف المحددة في هذا الاتفاق.
2. إذا رأى أحد الطرفين أن الطرف الآخر لم يف بإحدى الالتزامات التي يفرضها عليه هذا الاتفاق، يمكنه اتخاذ التدابير الملائمة. ويجب عليه قبل ذلك، إلا في حالة استعجال خاصة، تزويد مجلس الشراكة بكل المعلومات ذات الصلة والضرورية لدراسة معمقة للوضعية قصد البحث عن حل يقبله الطرفان.
تولى الأولوية للتدابير التي تتسبب في اضطرابات أقل بالنسبة لسير هذا الاتفاق . يتم إشعار مجلس الشراكة مباشرة بهذه التدابير والتي تكون محل مشاورات على مستوى هذا الأخير بطلب من الطرف الآخر.