الباب التاسع — الأحكام المؤسساتية العامة والختامية
المادة 103
لا ينجم عن أي حكم من أحكام الاتفاق :
توسيع المزايا الممنوحة من قبل أحد الطرفين في المجال الجبائي بمقتضى كل اتفاق أو ترتيب دولي يكون هذا الطرف ملزما به منع أحد الطرفين من اتخاذ أو تطبيق أي تدبير من شأنه تفادي التحايل أو التهرب من الضريبة،
- الحيلولة دون ممارسة أحد الطرفين حقه في تطبيق الأحكام ذات الصلة من تشريعه الجبائي على المكلفين بدفع الضريبة الذين ليسوا في وضعية مماثلة، لاسيما في ما يتعلق بمكان إقامتهم.