مرسوم رئاسي رقم 05-159
· ج.ر عدد 31 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-159 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى، الموقع بفالونسيا يوم 22 أبريل سنة 2002، وكذا ملاحقه من 1 إلى 6 والبروتوكولات من رقم 1 إلى رقم 7 والوثيقة النهائية المرفقة به. 3
الباب التاسع — الأحكام المؤسساتية العامة والختامية
المادة 102
في الميادين التي يشملها هذا الاتفاق ودون الإخلال بأي حكم خاص وارد فيه:
- لا يمكن للنظام المطبق من طرف الجزائر إزاء المجموعة أن يترتب عنه أي تمييز بين الدول الأعضاء أورعاياهم أو شركاتهم؛
- لا يمكن للنظام المطبق من قبل المجموعة إزاء الجزائر أن يترتب عنه أي تمييز بين الرعايا الجزائريين أو شركاتهم.