الباب التاسع — الأحكام المؤسساتية العامة والختامية
المادة 101
لا يمنع أي حكم من أحكام هذا الاتفاق أحد الطرفين المتعاقدين من اتخاذ التدابير :
أ) التي يراها ضرورية لمنع إفشاء المعلومات التي تمس بمصالح أمنه الأساسية، ب المتعلقة بإنتاج أو تجارة الأسلحة أو الذخيرة أو المعدات الحربية أو المتعلقة بالبحث أو بالتطوير أو بالإنتاج الضروريين لضمان دفاعه، ما دامت هذه التدابير لا تخل بشروط المنافسة في المواد غير الموجهة لأغراض عسكرية محضة،
ج) التي يراها ضرورية لضمان أمنه في حالة اضطرابات داخلية خطيرة من شأنها المساس بالأمن العام أو في حالة حرب أو في حالة توتر دولي خطير يمكن أن ينجر عنه نزاع مسلح أو من أجل الاستجابة لمسؤوليات كانت على عاتقه من قبل بغية الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.