الباب التاسع — الأحكام المؤسساتية العامة والختامية
المادة 100
1. يمكن لكل طرف إخطار مجلس الشراكة بكل خلاف متعلق بتنفيذ هذا الاتفاق وتفسيره.
2. يمكن لمجلس الشراكة تسوية الخلاف باتخاذ القرار بهذا الشأن. 3.يتعين على كل طرف اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق القرار المشار إليه في الفقرة 2.
4. في حالة تعذر تسوية الخلاف طبقا للفقرة 2 يمكن لكل طرف إشعار الطرف الآخر بتعيين حكم ويلزم عندئذ هذا الأخير بتعيين حكم ثان في غضون شهرين، ولأغراض تطبيق هذا الإجراء، يتم اعتبار المجموعة والدول الأعضاء كطرف واحد في النزاع.
يعين مجلس الشراكة حكما ثالثا.
تتخذ قرارات الحكام بالأغلبية.
يتعين على كل طرف في النزاع اتخاذ التدابير المطلوبة لتطبيق قرار الحكام.