مرسوم رئاسي رقم 05-141
· ج.ر عدد 30 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-141 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة 27 أبريل سنة 2005 م