مرسوم رئاسي رقم 05-120
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-120 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره أربعمائة مليون ومليونا دينار (402.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".