المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الدولة ، وزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1426 الموافق 3 أبريل سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة 26 صفر عام 1426 ه 6 أبريل سنة 2005 م رقم الأبواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية – المنح – تكملة المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين في الخارج. 5.000.000 مجموع القسم الثالث 5.000.000 مجموع العنوان الرابع 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الأجور الرئيسية. 17.000.000 12-31 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة. 221.000.000 مجموع القسم الأول 238.000.000 القسم الثالث الموظفون – التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح الموجودة في الخارج – المنح العائلية. 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 239.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 239.000.000 مجموع الفرع الأول 244.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 244.000.000 22 الجريدة الرسمية للجمهورية