مرسوم رئاسي رقم 05-110
· ج.ر عدد 25 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-110 مؤرخ في 23 صفر عام 1426 الموافق 3 أبريل سنة 2005 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 19
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وستمائة وخمسون مليون دينار (3.650.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة – احتياطي مجمع".