مرسوم رئاسي رقم 05-109
· ج.ر عدد 25 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-109 مؤرخ في 23 صفر عام 1426 الموافق 3 أبريل ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى 19
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1426 الموافق 3 أبريل سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة