مرسوم رئاسي رقم 04-79
مرسوم رئاسي رقم 04-79 مؤرخ في 16 محرم عام 1425 الموافق 8 مارس سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. 5
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-184
مرسوم تنفيذي رقم 04-184 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 29 يونيو سنة 2004، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.