مرسوم رئاسي رقم 04-60
· ج.ر عدد 12 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-60 مؤرخ في 4 محرم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة. 3
المادة الأولى
تنهى مهام السيد عبد المالك سلال، وزير النقل، لتكليفه بمهام أخرى.