مرسوم رئاسي رقم 04-60 · ج.ر عدد 12 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-60 مؤرخ في 4 محرم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة. 3

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.