المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة الديباجة إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، تصميما منها على العمل من أجل إحراز تقدم فعال نحو نزع السلاح العام والكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعّالة، بما في ذلك حظر وإزالة جميع أنواع أسلحة التدمير الشامل، ورغبة منها في الإسهام في تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وإذ تشير إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أدانت تكرارا جميع الأفعال المنافية للمبادىء والأهداف الواردة في بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية الموقع في جنيف في 17 حزيران/ يونيو سنة 1925 (بروتوكول جنيف لسنة 1925 (، وإذ تسلّم بأن الاتفاقية تعيد تأكيد مبادىء بروتوكول جنيف الموقع في 17 حزيران/ يونيو سنة 1925 ، وأهدافه والالتزامات المتعهد بها بموجبه واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة الموقعة في لندن وموسكو وواشنطن في 10 نيسان / أبريل سنة 1972، وإذ تضع في الاعتبار الهدف الوارد في المادة التاسعة من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، وتصميما منها، من أجل البشرية جمعاء، على أن تستبعد كليا إمكانية استعمال الأسلحة الكيميائية عن طريق تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وأن تستكمل بذلك الالتزامات المتعهّد بها بموجب بروتوكول جنيف لسنة 1925، وإذ تسلّم بحظر استعمال مبيدات الحشائش كوسيلة للحرب، الذي تتضمنه الاتفاقات ومبادىء القانون الدولي ذات الصلة، 4 الجريدة الرسمية للجمهورية وإذ ترى أن الإنجازات في ميدان الكيمياء ينبغي أن يقتصر استخدامها على ما فيه مصلحة الإنسانية، ورغبة منها في تعزيز الاتجار الحر في المواد الكيميائية وكذلك التعاون الدولي وتبادل المعلومات العلمية والتقنية في ميدان الأنشطة الكيميائية للأغراض التي لا تحظرها هذه الاتفاقية من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والتكنولوجية لجميع الدول الأطراف، واقتناعا منها بأن الحظر الكامل والفعال لاستحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها واحتيازها وتخزينها والاحتفاظ بها ونقلها واستعمالها، وتدمير تلك الأسلحة يمثلان خطوة ضرورية لتحقيق هذه الأهداف المشتركة قد اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى الالتزامات العامة
1- تتعهّد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بألا تقوم تحت أي ظروف :
أ) باستحداث أو إنتاج الأسلحة الكيميائية أو احتيازها بطريقة أخرى، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو نقل الأسلحة الكيميائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي كان ب باستعمال الأسلحة الكيميائية،
ج) بالقيام بأي استعدادات عسكرية لاستعمال الأسلحة الكيميائية د بمساعدة أو تشجيع أو حثّ أي كان بأي طريقة على القيام بأنشطة محظورة على الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية،
2 - تتعهد كل دولة طرف بأن تدمر الأسلحة الكيميائية التي تملكها أو تحتازها، أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
3 - تتعهد كل دولة طرف بأن تدمر جميع الأسلحة الكيميائية التي خلفتها في أراضي أي دولة طرف أخرى، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. 4-تتعهد كل دولة طرف بأن تدمر أي مرافق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكها أو تكون في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
5 - تتعهّد كل دولة طرف بعدم استعمال عوامل مكافحة الشغب كوسيلة للحرب.
المادة 2 التعاريف والمعايير لأغراض هذه الاتفاقية :
1- يقصد بمصطلح "الأسلحة الكيميائية"
ما يأتي، مجتمعا أو منفردا :
أ) المواد الكيميائية السامة وسلائفها، فيما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير محظورة بموجب هذه الاتفاقية ما دامت الأنواع والكميات متفقة مع هذه الأغراض، ب الذخائر والنبائط المصممة خصيصا لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من الخواص السامة للمواد الكيميائية السامة المحددة في الفقرة الفرعية (أ)،
ج) أي معدات مصممة خصيصا لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط المحددة في الفقرة الفرعية (ب). 2 – يقصد بمصطلح "المادة الكيميائية السامة" :
أي مادة كيميائية يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية أن تحدث وفاة أو عجزا مؤقّتا أو أضرارا دائمة للإنسان أو الحيوان.
ويشمل ذلك جميع المواد الكيميائية التي هي من هذا القبيل بغض النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها، وبغض النظر عما إذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر.
لأغراض تنفيذ الاتفاقية، أدرجت المواد الكيميائية السامة المعينة لتطبيق تدابير التحقق عليها في الجداول الواردة في المرفق المتعلّق بالمواد الكيميائية).
3 - يقصد بمصطلح "السليفة" :
أي مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أي مرحلة في إنتاج مادة كيميائية سامة بأي طريقة كانت. ويشمل ذلك أي مكون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات.
لأغراض تنفيذ الاتفاقية، أدرجت السلائف المعينة لتطبيق تدابير التحقق عليها في الجداول الواردة في المرفق المتعلّق بالمواد الكيميائية). 27 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 8 يناير سنة 2005 م 4-يقصد بمصطلح "مكون رئيسي في نظم ثنائية أو متعدّدة المكوّنات" يشار إليه فيما بعد باسم "مكون رئيسي ") :
السليفة التي تؤدّي أهم دور في تعيين الخواص السامة للمنتوج النهائي وتتفاعل بسرعة مع المواد الكيميائية الأخرى في النظام الثنائي أو المتعدد المكونات. 5-يقصد بمصطلح "الأسلحة الكيميائية القديمة" :
أ) الأسلحة الكيميائية التي أنتجت قبل سنة 1925، أو ب الأسلحة الكيميائية التي تم إنتاجها في الفترة من سنة 1925 إلى سنة 1946 وتدهورت حالتها إلى درجة أنه لم يعد من الممكن استعمالها كأسلحة كيميائية.
6- يقصد بمصطلح "الأسلحة الكيميائية المخلفة" :
الأسلحة الكيميائية، بما فيها الأسلحة الكيميائية القديمة، التي خلفتها دولة بعد 1 كانون الثاني / يناير سنة 1925 في أراضي دولة أخرى بدون رضا هذه الأخيرة. 7 – يقصد بمصطلح "عامل مكافحة الشغب" :
أي مادة كيميائية غير مدرجة في أحد الجداول، يمكنها أن تُحدث بسرعة في البشر تهيجا حسيا أو تسبب عجزا بدنيا وتختفي تأثيراتها بعد وقت قصير من انتهاء التعرض لها.
8 - مصطلح " مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية" :
أ) يقصد به أي معدات، وكذلك أي بناية توجد بداخلها هذه المعدات، تم تصميمها أو بناؤها أو استخدامها في أي وقت اعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير سنة 1946: 1 كجزء من مرحلة إنتاج المواد الكيميائية (المرحلة التكنولوجية النهائية" حين تحتوي تدفقات المواد، عند تشغيل المعدات، على :
(1) أي مادة كيميائية مدرجة في الجدول 1 في المرفق المتعلّق بالمواد الكيميائية، أو
(2) أي مادة كيميائية أخرى ليس لها استعمال في أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية بكمية تزيد على طن واحد في السنة في إقليم الدولة الطرف أو في أي مكان آخر يخضع لولاية أو سيطرة الدولة الطرف، ولكن يمكن استعمالها لأغراض الأسلحة الكيميائية، أو
(2) لتعبئة الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك، في جملة أمور ، تعبئة المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 في ذخائر أو نبائط أو حاويات لتخزين السوائب، وتعبئة المواد الكيميائية في عبوات تشكل جزءا من ذخائر ونبائط ثنائية مجمعة أو في ذخائر فرعية كيميائية تشكّل جزءا من ذخائر ونبائط أحادية مجمعة، وحشو العبوات والذخائر الفرعية الكيميائية في الذخائر والنبائط الخاصة بها،
ب) ولا يقصد به :
"1" أي مرفق تقل طاقته الإنتاجية السنوية فيما يخص تركيب المواد الكيميائية المحددة في الفقرة الفرعية (أ) "1" عن طن واحد، "2" أي مرفق تُنتج أو كانت تُنتج فيه مادة من المواد المحددة في الفقرة الفرعية (أ) 1 كناتج ثانوي لا مفر من إنتاجه في الأنشطة التي يضطلع بها لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية، شريطة ألا تتجاوز كمية المادة الكيميائية 3 في المائة من مجموع المنتج وأن يخضع المرفق للإعلان والتفتيش بموجب المرفق المتعلّق بالتنفيذ والتحقق يشار إليه فيما بعد باسم "المرفق المتعلق بالتحقق")، أو 3 المرفق الوحيد الصغير الحجم لإنتاج مواد كيميائية مدرجة في الجدول 1 لأغراض غير محظورة بموجب هذه الاتفاقية على النحو المشار إليه في الجزء السادس من المرفق المتعلّق بالتحقق. 9-يقصدبمصطلح "أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية" :
أ) الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى، ب الأغراض الوقائية، أي الأغراض المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيميائية السامة والوقاية من الأسلحة الكيميائية،
ج) الأغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية كوسيلة للحرب،
د) إنفاذ القانون، بما في ذلك لأغراض مكافحة الشغب المحلي. 10 – يقصد بمصطلح "الطاقة الإنتاجية" :
القدرة الكمية السنوية على إنتاج مادة كيميائية معينة بناء على العملية التكنولوجية المستخدمة فعلا في المرفق ذي الصلة أو ، إذا كانت العملية لم تدخل 6 الجريدة الرسمية للجمهورية بعد طور التشغيل، القدرة المخطط لاستخدامها في المرفق. وتعتبر معادلة للطاقة المبينة على لوحة الهوية فإذا لم تكن طاقة لوحة الهوية متاحة، فإنها تعد معادلة لطاقة التصميم. وطاقة لوحة الهوية هي كمية الناتج في ظل ظروف مهيأة على أفضل نحو لتحقيق الكمية القصوى لمرفق الإنتاج، كما يتضح من دورة أو أكثر من دورات التشغيل الاختباري. أما طاقة التصميم فهي كمية الناتج المقابلة المحسوبة نظريا.
11 - يقصد بمصطلح "المنظمة" منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنشأة عملا بالمادة الثامنة من هذه الاتفاقية.
12 - لأغراض المادة السادسة :
أ) يقصد بمصطلح "إنتاج" مادة كيميائية تكوينها من خلال تفاعل كيميائي ب يقصد بمصطلح "تجهيز" مادة كيميائية عملية فيزيائية، مثل التركيب والاستخلاص والتنقية، لا تتحوّل فيها المادة الكيميائية إلى مادة كيميائية أخرى،
ج) يقصد بمصطلح "استهلاك " مادة كيميائية تحويلها عن طريق تفاعل كيميائي إلى مادة كيميائية أخرى.