مرسوم رئاسي رقم 04-447
· ج.ر عدد 3 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 04-447 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن نشر اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المحررة بباريس يوم 13 يناير سنة 1993
المادة 23
الوديع يعين الأمين العام للأمم المتحدة بموجب هذا وديعا لهذه الاتفاقية. ويقوم في جملة أمور ، بما يلي :
أ) يبلغ فورا جميع الدول الموقعة والمنضمة بتاريخ كل توقيع وتاريخ إيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام وتاريخ بدء هذه الاتفاقية، واستلام الإخطارات الأخرى،
ب) ويرسل نسخا من هذه الاتفاقية مصدقا عليها حسب الأصول إلى حكومات جميع الدول الموقعة والمنضمة،
ج) ويسجل هذه الاتفاقية عملا بالمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.