مرسوم رئاسي رقم 04-447
· ج.ر عدد 3 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 04-447 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن نشر اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المحررة بباريس يوم 13 يناير سنة 1993
المادة 17
المركز القانوني للمرفقات تشكل المرفقات جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
وأي إشارة إلى هذه الاتفاقية تشمل مرفقاتها.