المادة 16
مدة الاتفاقية والانسحاب منها 1 – هذه الاتفاقية غير محدودة المدة.
2 - تتمتّع كل دولة طرف في ممارستها للسيادة الوطنية، بالحق في الانسحاب من هذه الاتفاقية إذا ما قررت أن أحداثا استثنائية تتصل بموضوع الاتفاقية قد عرضت مصالح بلدها العليا للخطر. وعليها أن تخطر بذلك الانسحاب جميع الدول الأطراف الأخرى والمجلس التنفيذي والوديع ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل سريانه ب 90 يوما. ويجب أن يتضمن هذا الإخطار بيانا بالأحداث الاستثنائية التي تعتبر الدولة الطرف أنها عرضت مصالحها العليا للخطر.
3 - لا يؤثر انسحاب أي من الدول الأطراف من هذه الاتفاقية بأي حال على واجب الدول في مواصلة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب أي قواعد 24 الجريدة الرسمية للجمهورية للقانون الدولي ذات صلة، ولا سيما بروتوكول جنيف لسنة 1925