مرسوم رئاسي رقم 04-447
· ج.ر عدد 3 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 04-447 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن نشر اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المحررة بباريس يوم 13 يناير سنة 1993
المادة 13
علاقة الاتفاقية بالاتفاقات الدولية الأخرى ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يحد أو ينتقص بأي شكل من الأشكال من التزامات أية دولة بموجب بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية، الموقع عليه في جنيف 17 حزيران/ يونيو 1925، وبموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، الموقع عليها في لندن وموسكو وواشنطن في 10 نيسان/ أبريل سنة 1973.