المادة 90
1- بعد خمس سنوات من بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز لأية دولة طرف أن تقدّم في أي وقت طلبا لتنقيح هذه الاتفاقية بواسطة إشعار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم التحدة. ويقوم الأمين العام إثر ذلك بإبلاغ أية تعديلات مقترحة إلى الدول الأطراف طالبا إليها إشعاره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في المقترحات والتصويت عليها أم لا.
وفي حالة ما إذا حبّذ ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ ذلك التبليغ، عقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام المؤتمر إلى الانعقاد تحت 24 الجريدة الرسمية للجمهورية رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة إلى الجمعية العامة للموافقة عليه.
2 - يبدأ نفاذ التعديلات متى وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها.
3 - متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.