مرسوم رئاسي رقم 04-441
· ج.ر عدد 2 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 04-441 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن التصديق بتحفظ على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 18 ديسمبر سنة 1990
المادة 86
1 - يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول. وهي خاضعة للتصديق.
2 - يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لأي دولة.
3 - تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.