المادة 83
تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالقيام بما يلي :
أ) تأمين وسائل الانتصاف الفعال لأي أشخاص تُنتهك حقوقهم أو حرياتهم المعترف بها في هذه الاتفاقية، حتى لو ارتكب الانتهاك أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية، ب تأمين قيام السلطات القضائية أو الإدارية أو التشريعية المختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى يقررها نظام الدولة القانوني، بإعادة النظر في دعاوى أي أشخاص يلتمسون وسيلة للانتصاف والبت فيها، وإيجاد إمكانيات للانتصاف عن طريق القضاء،
ج) ضمان قيام السلطات المختصة بأعمال سبل الانتصاف متى منحت.