مرسوم رئاسي رقم 04-441
· ج.ر عدد 2 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 04-441 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن التصديق بتحفظ على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 18 ديسمبر سنة 1990
المادة 81
1 - ليس في هذه الاتفاقية ما يمس منح حقوق أو حريات أكثر ملاءمة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب :
أ) القانون أو الممارسة المتبعة في إحدى الدول الأطراف،
ب) أو أي معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف تكون نافذة بالنسبة للدولة الطرف المعنية.
2 - ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يعطي ضمنا أي دولة أو مجموعة أو شخص أي حق في الاشتراك في أي نشاط أو القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بأي من الحقوق أو الحريات المبينة في هذه الاتفاقية.