مرسوم رئاسي رقم 04-441
· ج.ر عدد 2 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 04-441 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن التصديق بتحفظ على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 18 ديسمبر سنة 1990
المادة 78
تطبق أحكام المادة 76 من هذه الاتفاقية دون مساس بأية إجراءات لتسوية المنازعات أو حسم الشكاوى في المجال الذي تشمله هذه الاتفاقية منصوص عليها في الوثائق التأسيسية للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة أو في الاتفاقيات التي تعتمدها، ولا تحول تلك الأحكام دون لجوء الدول الأطراف إلى أية إجراءات لتسوية المنازعات وفقا للاتفاقات الدولية النافذة فيما بينها.
الجزء الثامن أحكام عامة