المادة 77
1- يجوز لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن في أي وقت بموجب هذه المادة أنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة الرسائل الواردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها ويدعون أن حقوقهم الفردية المقررة بموجب أحكام هذه الاتفاقية قد تعرضت لانتهاك من قبل تلك الدولة الطرف. ولا تتلقى اللجنة أية رسالة إذا كانت تتصل بدولة طرف لم تصدر هذا الإعلان. 2-تعتبر اللجنة أية رسالة تقدم بموجب هذه المادة غير مقبولة إذا كانت غفلا من التوقيع أو إذا رأت أنها تشكّل إساءة لاستعمال حق تقديم هذه الرسائل أو أنها لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
3 - لا تنظر اللجنة في أية رسائل يتقدم بها فرد بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من :
أ) أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية،
ب) وأن الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. لا تسري هذه القاعدة في الأحوال التي يكون فيها تطبيق سبل الانتصاف، في نظر اللجنة، مطولا بطريقة غير معقولة، أو من غير المحتمل أن ينصف هذا الفرد بشكل فعال. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية
4- رهنا بمراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي تكون قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 1 ويدعى أنها تنتهك أيا من أحكام الاتفاقية إلى أية رسائل مقدمة إليها بموجب هذه المادة. وتقدم الدولة المتلقية إلى اللجنة في غضون ستة أشهر تفسيرات أو بيانات كتابية توضّح الأمر وما تكون تلك الدولة قد اتخذته من إجراءات لعلاجه، إن وجدت.
5 - تنظر اللجنة في الرسائل التي تتلقاها بموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات المتاحة لها من الفرد أو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعنية.
6 - تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند دراسة الرئاسل المقدمة إليها بموجب هذه المادة.
7 - تحيل اللجنة آراءها إلى الدولة الطرف المعنية وإلى الفرد.
8 - تصبح أحكام هذه المادة نافذة إذا أصدرت عشر من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب الإعلان في أي وقت بإشعار يرسل إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بالنظر في أية مسألة تكون موضوع رسالة أحيلت بالفعل بموجب هذه المادة، ولا يتم تلقي أية رسالة أخرى من أي فرد أو ممن ينوب عنه، بموجب هذه المادة بعد تلقي الأمين العام للإشعار بسحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف قد أصدرت إعلانا جديدا.