المادة 76
1 - لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن في أي وقت بموجب هذه المادة أنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة رسائل تدعي فيها دولة طرف أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. ولا يجوز تلقي الرسائل الموجهة بموجب هذه المادة والنظر فيها إلا إذا قدمتها دولة طرف تكون قد أصدرت إعلانا تعترف فيه باختصاص اللجنة فيما يتعلّق بالدولة نفسها. ولا تتلقى اللجنة أية رسالة إذا كانت تتعلّق بدولة طرف لم تصدر هذا الاعلان. وتعالج الرسائل الواردة بموجب هذه المادة وفقا للإجراء التالي :
أ) إذا رأت دولة طرف في هذه الاتفاقية أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، جاز لها أن توجه نظر تلك الدولة الطرف إلى ذلك برسالة مكتوبة. وللدولة الطرف أيضا أن تعلم اللجنة بالموضوع. وتقدّم الدولة التي تتلقى الرسالة إلى الدولة التي أرسلتها، في غضون ثلاثة أشهر من تلقيها، إيضاحا أو أي بيان آخر كتابة توضح فيه 24 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 يناير سنة 2005 م المسألة، على أن يتضمّن، إلى الحد الممكن وبقدر مايكون ذا صلة بالموضوع، إشارة إلى الإجراءات وسبل الانتصاف القانونية المحلية التي اتخذت أو ينتظر اتخاذها أو المتاحة بالنسبة للمسألة
ب) إذا لم تسو المسألة بما يرضي الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة أشهر من تلقي الدولة المتلقية للرسالة الأولى، كان لأي من الدولتين الحق في إحالة المسألة إلى اللجنة بواسطة إخطار موجه إلى اللجنة وإلى الدولة الأخرى،
ج) لا تتناول اللجنة مسألة أحيلت إليها إلا بعد أن تتأكد من أن كل سبل الانتصاف القانونية المحلية المتاحة قد استخدمت واستنفدت في المسألة طبقا لمبادىء القانون الدولي المعترف بها عموما.
غير أن اللجنة لن تتبع هذه القاعدة إذا رأت أن تطبيق إجراءات الانتصاف القانونية مطول بصورة غير معقولة
د) رهنا بأحكام الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة، تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية،
ه) تعقد اللجنة جلسات مغلقة عند النظر في الرسائل بموجب هذه المادة،
و) للجنة، في أية مسألة محالة إليها وفقا للفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة، أن تطلب إلى الدولتين الطرفين المعنيتين، المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب)، تزويدها بأية معلومات ذات صلة،
ز) يكون للدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة، الحق في أن تكونا ممثلتين عندما تنظر اللجنة في المسألة وأن تقدما بيانات شفويا و / أو كتابة،
ح) تقدم اللجنة، في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ تلقي الإخطار بموجب الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة تقريرا على النحو التالي : 1 في حالة التوصل إلى حلّ وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (د) من هذه الفقرة، تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحق الذي تم التوصل إليه، "2" في حالة عدم التوصل إلى حل لأحكام الفقرة الفرعية (د)، تقدّم اللجنة في تقريرها الوقائع ذات الصلة بشأن القضية القائمة بين الدولتين الطرفين المعنيتين. وتُرفق بالتقرير البيانات الكتابية ومحضر البيانات الشفوية التي تقدمت بها الدولتان الطرفان المعنيتان. وللجنة أيضا أن ترسل إلى الدولتين الطرفين المعنيتين فقط أية آراء قد تراها ذات صلة بالقضية القائمة بينهما.
وفي كلّ مسألة ، يُرسل التقرير إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.
2 - يبدأ نفاذ أحكام هذه المادة عندما تصدر عشر من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إعلانا بموجب الفقرة 1 من هذه المادة . وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب الإعلان في أي وقت بإشعار يرسل إلى الأمين العام.
ولا يخل هذا السحب بالنظر في أية مسألة تكون موضوع رسالة أحيلت بالفعل بموجب هذه المادة، ولا يتم تلقي أية رسالة أخرى من أية دولة طرف بموجب هذه المادة بعد تلقي الأمين العام للإشعار بسحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.